الصفحة الرئيسية
من نحن
نشاطنا
التشريعات
المنشورات
السجلات العامة
نماذج الطلبات والرسوم
المركز الإعلامي
اذهب
ابحث في تشريعات مركز قطر للمال
مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال
   الهيكل التنظيمي لمركز قطر للمال
   الحوكمة المؤسسية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال
   فريق عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال
   حول مركز قطر للمال
   وظائف شاغرة
   اتّصل بنا

الحوكمة المؤسسية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال

تأسست هيئة تنظيم مركز قطر للمال ("هيئة التنظيم") بموجب قانون دولة قطر رقم (7) لعام 2005 ("قانون مركز قطر للمال"). ينصّ قانون مركز قطر للمال ولوائح الخدمات المالية الخاصة بهذا المركز على تأسيس مجلس إدارة هيئة التنظيم وتشكيلته وعضويته وواجباته وسلطاته.

في 5 سبتمبر 2006، أقرّ مجلس إدارة هيئة التنظيم قراراً حول حوكمة هيئة التنظيم.


ينص هذا القرار على العناصر التالية:

  • سياسة مجلس الإدارة حول مختلف المسائل المتعلّقة بالحوكمة، ورغبة المجلس في تسيير عمله وعمل هيئة التنظيم وفقاً للأهداف التنظيمية والقوانين السارية ومبادئ الحوكمة الصالحة؛
  • المزيد من المسؤوليات التنظيمية والتشغيلية لهيئة التنظيم؛
  • أدوار أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ورئيسه التنفيذي؛
  • تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة التعيينات والمكافآت؛
  • بعض الصلاحيات المفوضة وسلطات صنع القرار في هيئة التنظيم؛
  • العديد من المسائل العامّة الأخرى حول حوكمة هيئة التنظيم.

في ما يلي ملخّص عن أبرز أحكام البنود المتعلّقة بالحوكمة.

دور مجلس الإدارة

  • يكمن دور مجلس الإدارة، بموجب قانون مركز قطر للمال والتشريعات السارية الأخرى، في قيادة هيئة التنظيم.
  • يحدّد الجدول الرابع لقانون مركز قطر للمال سلطات المجلس وواجباته. يمكن الاطّلاع عليه على الموقع التالي: http://www.complinet.com/file_store/pdf/rulebooks/QFCRA_2.pdf
  • كما يُعنى المجلس بما يلي:
    • ممارسة وظائف هيئة التنظيم التي لا يحقّ أن يمارسها إلاّ مجلس الإدارة بموجب قانون مركز قطر للمال أو التشريعات المطبّقة الأخرى للمركز؛
    • اتّخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤثّر على العمليات المستقبلية لهيئة التنظيم؛
    • الإشراف على تصريف الأعمال اليومية لهيئة التنظيم من خلال تقارير الإدارة التنفيذية؛
    • وضع السياسات الملائمة لإدارة المخاطر المتعلّقة بعمليات هيئة التنظيم وتحقيق أهدافها التنظيمية والتأكّد بانتظام من أنّ نظام الرقابة الداخلية فعال في إدارة المخاطر وفقاً للطريقة التي تم اعتمادها؛
    • الحفاظ على نظام سليم للرقابة المالية؛
    • تضمين المحاضر المعلومات التالية:
      • تعيينات كافة المسؤولين؛
      • أسماء الأشخاص الحاضرين في كلّ اجتماع للمجلس وأي لجنة تابعة له؛
      • كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن كلّ اجتماعات المجلس وأي لجنة تابعة له.
    • اتّخاذ بعض القرارات التي يعتبر مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أنّ على المجلس أن يبتّ فيها نظراً لأهميتها؛
    • الحفاظ على علاقات رفيعة المستوى مع المنظمات والهيئات المناسبة الأخرى؛
    • توفير آلية محاسبة لقرارات لجان المجلس والإدارة التنفيذية، بما في ذلك من خلال رفع التقارير الدورية إلى المجلس.

أعضاء مجلس الإدارة

  • يتوجّب على كلّ عضو في مجلس الإدارة:
    • العمل وفقاً لقانون مركز قطر للمال والتشريعات الأخرى للمركز، ولشروط تعيينه من قبل مجلس الوزراء (طالما أنّها لا تتعارض مع قانون مركز قطر للمال والتشريعات الأخرى)؛
    • والعمل وفقا للأهداف التنظيمية التي تنصّ عليها المادة 12 من اللوائح المتعلّقة بالخدمات المالية؛
      ( http://www.qfcra.com/ar/whatdo/Objectives1.php)
    • العمل بصدق وبنية حسنة خدمةً لمصالح الهيئة التنظيمية؛
    • عندما يتعلّق الأمر بمسألة معيّنة، العمل وفقا لأي مسؤوليات قانونية إدارية أو عامة أو شبه قضائية مطبّقة على هذا الأمر؛
    • الإمتثال لقانون مركز قطر المالي ولوائحه وقواعده وسلطاته التي يصدرها أعضاء المجلس، والإمتثال لكافة القرارات التي يضعها المجلس أحيانا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلّق بتضارب المصالح والسرية والآداب؛
    • عدم تشويه اسم أو سمعة مركز قطر المالي أو الهيئة التنظيمية أو هيئة مركز قطر المالي أو حكومة قطر، من خلال قيام عضو المجلس بأي فعل أو التغاضي عن القيام بفعل، إما بصفته عضو مجلس إدارة أو بأي صفة أخرى، وبغضّ النظر عن حدوث الفعل أو التغاضي عنه.  
  • يحقّ لكلّ عضو مجلس:
    • التزوُّد بالمعلومات ذات الصلة (مع مراعاة أي تضارب في المصالح)
    • الحصول على النصائح المهنية في حالات معيّنة.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

  • ينصّ قانون مركز قطر المالي على تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وعلى أنّه يجوز أن يضطلع فرد واحد بدور رئيس المجلس والرئيس التنفيذي في فترة يحدّدها مجلس الوزراء.
  • يعيّن مجلس الوزارة شخصا واحدا لشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي في آن معا. ويحدّد القرار مسؤوليات رئيس المجلس ومسؤوليات الرئيس التنفيذي.  

لجنة المخاطر والتدقيق

  • ينصّ القرار على إنشاء لجنة المخاطر والتدقيق التابعة للمجلس والتي تتألف على الأقلّ من عضوين مستقلّين غير تنفيذيين. ويجب على واحد من هذين العضوين على الأقل، أن يكون قد اكتسب مؤخرا الخبرة المالية المناسبة.
  • تكمن وظائف لجنة المخاطر والتدقيق في مساعدة مجلس الإدارة على التأكد من بعض المسائل المحدّدة ومنها: 
    • جودة الإدارة المالية للهيئة التنظيمية وملاءمة نظام الضوابط الداخلية لديها.
    • التعرّف على المخاطر المهمّة المتعلّقة بأهداف الهيئة التنظيمية ونتائجها، وإدارة هذه المخاطر.
    • وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي.
    • مضاعفات أي إجراءات قانونية متّخذة ضدّ الهيئة التنظيمية، وملاءمة ترتيبات الإفشاء الداخلية، وتطبيق أي قواعد سلوك لأعضاء المجلس أو الموظفين بما في ذلك ما يتعلّق بالتداول وتضارب المصالح والمطالبة ببعض المصاريف.

لجنة التعيينات والمكافآت 

  • يشكّل القرار لجنة تعيينات ومكافآت تابعة لمجلس الإدارة، وتتألف على الأقلّ من عضوين مستقلين غير تنفيذيين.
  • تكمن وظيفة هذه اللجنة في النظر في المسائل التالية وتقديم التوصيات حولها:
    • الأعضاء الذين سيتم تعيينهم لاحقا في المجلس، وخطة الخلافة في المجلس.
    • مكافآت أعضاء المجلس وفوائدهم وغيرها من شروط التعيين بما في ذلك تعيين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
    • السياسة الشاملة حول كافة نواحي المكافأة التنفيذية.

مراجعة الأداء وترتيبات الحكومة

  • ينصّ القرار على التزام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لما يلي:  
    • أداؤه وأداء لجانه وأعضائه الأفراد؛
    • ترتيبات حكومة هيئة التنظيم
  • ينصّ القرار على التزام لجنة المخاطر والتدقيق ولجنة التعيينات والمكافآت بإجراء مراجعة سنوية لفعاليتهما.   

رفع التقارير إلى مجلس الوزراء

  • ينصّ القرار على أن يرفع مجلس الإدارة تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء حول تصريف وظائف هيئة التنظيم من قبل مجلس الإدارة،  مدى تحقيق أهداف هيئة التنظيم، برأيه، وغيرها من المسائل التي يقتضيها القانون.
  الصفحة الرئيسية   |   اتّصل بنا   |   خريطة الموقع   |   إخطار قانوني   |   الشريط المؤسسي